============================================================
و فى الصدقة اللتين (1) لله عز وجل جميما ورد ثمن ما يباع من ذلك فى متله للصدقة وللوقف الذين كانا منه ، ولا يخرجم (الهية]) ولا الصدقة المملوكة من ملك صاحبهار إلى ملك الذى يملك إياهما حتى يقبضهما منه يإذنه . ويقبض (2) للطقل أبوه ووصى ايه بعدأيه ، وجده(4) أبوأييه بعدهما ، ووصى جده أبى أبيه بعدمم (5) وكذلك م ن علا من أجداده [من قبل الأب وأوصياؤهم بعدهم] ، ويقبض له أيضا من هو فى عياله إن لم يكن أحد(3) من هؤلاء . وينبنى للرجل أن يمدل بين أولاده فى العطايا ، والعدل فى ذلك فى قول أبى يوسف : التسوية يينهم ذكورهم وإنائهم ، وبه نأخذره) . و[فى ]قول محمد يجريهم على سبل موارييهم منه لوتوفى ، وإن أجرى الأمر بخلاف (4) ذلك كرهتاه له وأمضيناه عليه . وكل هبة وقعت على اشتراط عوض فيها فهى والعوض منها فى حكم الهبة ما لم يتقابض المتعاقدان عليهما ، اذا قبضاهما حلا بحل البيعين ؛ ولكل واحدمن متعاقدى الهبة أو الصدقة فيهما كتك أن يرد ماقبضه منهما بعيب إن وجله فيه . وللاب أن يقبض لابنه الصغير ما وهبه له أو ما تصدق به عليه ، وكذلك من فوقه من الآباء إذا كان هو الوالى عليه و قبضه [كذلك] من نفسه وإشهاده على ما كان منه وإعلانه به ر3) . وكل صدقة كانت فليس للمتصدق بها الرجوع فيها . وكل هبة كانت وقبضت فلواهبها الرجوع فيها فى حياته مالم تزدفى يديه أويزيد فيها الموهوب له ، وما لم يمت واحدمنهما،
(1) وفى القيضية الهذين (2) كنا بالأسل ، والحكم ظاهر على الرغم من عدم موافقة الضمائر (المصحح) : 21) وفى القيضية ويقبل: (4) وفى التعيضية ويقبفه لهجده وفى القيضية ووسيه بعده : 6) وفى القيضية إن لم يوجد مكان لم يكن أحد: (7) ومن قوله شكورهم ساقط من القيضية: (4) وفى نلقيشية على خلاف ذله : (9) وفى الشرح : ولوقيض الصغير بنفسه وهو يعقل جاز استعسانا . ولو وهب للصغير أبوه الأب هوالدى يقبض نقيه وكذلك كل من كان حق القيض اليه من الأولية ،وقبفه فى ذلك إعلامه والاشهاد عنيه ،والاشباد الاستيثاق ، ولولم يههد جاز فيا بينه ويمن ال تعالى :
Shafi 138