============================================================
يأذن له فيه . ولا ينبغى للامام أن يقطع ما لا غنى بالمسلدين عنه كالبحار التى ي شربون منها وكالملح الدى يمتارون (1) مته وما أشبه ذلك (2) مما لاغتى بهم عنه . ومن ملكه الامام مواتا فأحياه وأخرجه من الوات إلى العبران فيما ينه وبين ثلاث سنين تم ماكه فيه ، وإن تركه فلم يعمره كذلك حتى تمضى ثلاث سنين بطل إقطاع الإمام إياه ذلك وعاد إلى ما كان عليه قبل إقطاع الإمام اياه ذلك . ومن ملك شيئا من الموات ياقطاع أو يإحياء على ماذ كرنا من الاختلاف فيه حتى صار مززوعا بماء المطر فهو من الأرض العشر(2) وإن ساق الذى أحياه أو أقطعه إليه [ من] الماء من نهر من أنهار المسلمين فإن أبا يوسف قال : حكه حكم الأرض التى فيها ذلك النهر ، فإن كانت من الأرض الخراج [فهو من الأرض الخراج] وإن كانت من الأرض العشر [ فهو من الأرض العشر] (4) وقال محمد ان كان الماء الذى ساقه إليه من مياه الأنهار العظام التى [هى] لله عزوجل كالنيل والفرات وما أشبههما فهومن أرض العشرة وإن كان ساقه إليه من نهر حفره الامام من مال الخراج فهو من أرض الخراج ، وبه نأخذ . وأرضو الخراج مملوكات يجوز ج بيعهن وهبتهن ووقفهن ، ويجرى فيهن المواريث كما يجرى فيما سواهن . ومن حفر نهراره) فى أرض ميتة يإذن الإمام فى قول أبى حنيفة ، أو بإذنه أو بغير إذنه :()4 فى قول أبى يوسف ومحمد فإنه لا حريم له فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد له حريم وهو ملقى طينه (2) وبه نأخذ . ومن حفر بثرا لعطن فى أرض ميتة فملكها على ما ذكرنا من الاختلاف فى الوجه الذى يملكها به فله حريمها من كل جانب 11) فى المقرب : سار أمله أتاهم بالميرة وهى العلعام وامتارها لنفسه : (2) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل : وكما أشبه ذلك .
(3) وفى العرح : من آرض الشرت (1) وف الشرح كل ذلك أرض الخراج وأرس العشر بغير اللام .
(5) وفى الفيضية بثرآ: (16 كان فى الأصل وهو مايلق غينه وفى الفيضية وهو ملق طينه وهو الأصوب . وفى الصرح له حرم لملقى طينه و
Shafi 135