============================================================
فضل ، وإن كان المال لا فضل فيه كان ابتياعه ما ابتاع من ذلك جائزا [عليه]
وداخلا فى المضاربة ، وإن زادت قيمته بعد ذلك خرج [من] المضاربة ؛ فإن كان دت الشترى أحدأ من ذوى أرحامه المحرمات سعى لرب المال فى قيمة رأس ماله وفى حصته
م ن الرح ، وإن كان المشترى بعض من قد ولد من المضارب من الاماء ضمن الضارب لرب المال قيمة رأس ماله منه وقيمة حصته من للربح فيه ، ولا سعاية فى ذلك على الأمة المشتراة لأنها قد صارت أم ولد للمضارب.
) كتاب المساقاة قال أبو جعفر : كان آبو حنيفة رضى الله عنه لايجيز المساقاة على حال من الاحوال ، وكان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما يجيزانها فى النخل وحدائق الأعناب وسائر الأشجار التى تثمر سواها على جزء معلوم مشروط فيها 11 (3)1 .4(2)0 لمساق بعد(2) أن تكون المساقاة معقودة على وقت معلوم مشترط (2) العمل فيها من تلقيح نخلها أو إبارها (4) وحفظها على المساقى ، فإن ترك ذلك فلم يشترط فى المساقاة نظر ، فان كان ما وقعت عليه المساقاة يحتاج إلى حفظ وترك اشتراط ذلك على المساقى فى انمساقاة كانت الماقاة ( فاسدة ، فإن كان لايحتاج إلى حفظ
كانت المساقاة] جائزة ، وكذلك التلقبح والإبارأيضا، وبقول أبى يوسف ومحمد د ي دلك ناخدر:1 (1) وفى الفيضية أبواب المساقاة.
(2) وقى انغيضية وللمسافى بعد ذلك (3) وفى انأصل انثانى مشروض: (4) فى المغرب أبر النخل القعه وأصلحه إيارا وتأير (5) وفى الفيضية وقول أبى يوسف أجود ولم يذكر فيها قول محمد .
Shafi 127