============================================================
التى أقرله بها المقرمن ثمن عبد باعه إياه كما ذكر كان القول قول المقر أنه لم يقبض ذلك العبد ، وإن قال المقرله هى لى عليه لا من ثمن عبد بعته إياه كان القول قوله وكان له أخذ المقر بالدراهم وكان للمقر استحلافه على مايدعى عليه بما قدأنكره من دعواه، وبه نأخذ . ومن أقربدين فى مرضه لزمه ، كما يلزمه لوأقرفى صحته إلا أن يكون عليه دين فى سحته فيبدأ (1) أهله على من أقر له فى مرضه ولا يجوز إقرار المريض بدين لأحد من ورثته إذا مات فى مرضه ذلك (4).
1- كتاب العاري (3) والعارية غير مضمونة إلا آن يتعدى فيها المستعير فيضمن قيمتها ساعة تعدى يها . ومن استعار دابة فلم يسم شيئا كان له آن يعيرها غيره ، وإن سمى شيئ لمايكن له أن يتجاوزه إلى غيره ، فإن تجاوزه إلى غيره ضمنه . بمن استعار من رجل أرضا إلى مدة معلومة وقبضها منه على ذلك كان للمعير أخذها منه دون 4 مضى المدة01 ونقض العارية فيها . ولو استعارها منه على أن يبنى فيها ماشاء وعلى أن يغرس فيها ماشاء بغير مدة ذكرها فيها فبنى فيها أو غرس فيها ثم بدا للعير أخذها منه كان ذلك له ، وكان له أخذ المستعير بهدم بنائه وبقلع شجرد (1) قوله فيبدأ أهله : أىه يقدم أهل الدين الذى لزم فى ناصحة على من أفر له فى مرض . وفى الصرح : قال ومن آقر بدين فى مرن مونه لأجنبى جاز إقراره وان أتى ذلك على جميع ماله ، وهو مقدم على الميرات والوصية إلا أنه مؤخرعن دين نلصحة . ودين الصحة ما كان ثبوته بالبينة أو بالإثرار ف حال الصحة، ودين نارض مكان ثبوته باقراره فى مرض موته . وأما ما كان ثبوته بالمعاينة نهو ودين الصحة سواء . قلت : وكان فى الفيضية فيرأ مكان فيبدأ" ولا بصح : (2) وفى الصرح ولو أقر لوارثه بعين أو دين أو وهب له هبة أو أوصى له بوصية م يجز ذلك وان لم يكن عليه دين إلا باجازة ائر الورتة إلا أن يكون أفر لامرأته بمهر فيصدق إلى تمام مهر مثلها : رلا يصدق من الفضل على مهر المثل لأن القول قولها إلى تمام مهر المثل من غير إثرار الزوج فلذلك صدق (3) وفى الفيضية أبواب العارية: (4) وفى الفيضية أخذما فى المدة دون متبها ت
Shafi 116