============================================================
واو قال : له على درهم لا بل درهمان لزمه درهمان . ولو قال هذا العبد نزيد لابل لعمرو سلمه إلى زيد ولم يكن عليه لعمرو شىء . ولوقال هولزيد فلمه إلى [ زيد] بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ، ثم قال لا يل هو لعمرو فإن كان سلمه إلى زيد بقضا قاض فلا شىء عليه لعمرو، وإن كان سامه إليه بغير قضاء قاض ضمن قيمته لعمرو: ولو قال غصبت هذا العبد من زيد فسلمه إليه ثم قال بل غصبته من عمروضمن لعمرو قيمته ، وسواء كان سلمه إلى زيد بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض . وإذا قال لفلان على من درهم إلى عشرة دراهم كان له عليه تسعة دراهم فى قول أبى حنيفة ، وكانت له عليه فى قول أبى يوسف ومحمد عشرة دراهم . وكذلك لو قال له على ما بين درهم وعشرة دراهم كان القول فى ذلك على الاختلاف الذى ذكرناه فى المسألة الأولى وقال زفرله عليه ثمانية دراهم، وبه نأخذ (1) . ولو قال لفلان من هذه الدار ما بين هذا الحائط وبين هذا الحائط ، أو قال لفلان ما بين هذين الحائطين كان له ما يينهما وليرله من الحائطين شىء فى قولهم جميعا . ولو قال له على دينار إلا درها ، أو إلا قفيز حنطة آو إلا فلسا أو إلا مائة جوزة فإن آياحنيفة وأبا يوسف قالا عليه دينار إلا مقدار س قيمة [ ذلك ]منه . ولو قال له على دينار إلا ثوبا كان عليه دينار وكان استثآناؤ .2 (2) لثوب منه باطلا ، وقالا إنما نجيز(2) أن يستثنى من غير صنف الإقرار ما يكال ويوزن وما يعد ، فأما ما سوى ذلك فإنا لا نجيزه ، وهذا قولهما استحانا لا قياس .
وأما محمد بن الحسن فكان لا يجيز أن يستئنى، شيئا م: ذلك مما أق به مما هو من و3) خلافجنسه ، وبه نأخذ ، وهو قول زفرد"). ومنقال لرجل أخذت منك الف درهم وديمة فهلكت منى وقال صاحب المال بل أخذتها منى غصبا ، فإن المقرضامن لها لقر له مم يمين امقر له على ما يدعى عليه المقر من إيداعه إياء إياها إن طلب يمينه
على ذلك . وإن قال أعطيتنى ألف درهم وديعة فهلكت فقال له الاخر بل آخذتبا (1) سقط من نفيضية من توله وقال زفر إلى وبه بأخذ : (2) وفى الفبضية وقلا :يضا يجوز ت (3) حقط من انفيضية من قوله وبه نأخذ :
Shafi 114