Mukhtar Sihah
مختار الصحاح
Bincike
يوسف الشيخ محمد
Mai Buga Littafi
المكتبة العصرية - الدار النموذجية
Lambar Fassara
الخامسة
Shekarar Bugawa
١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م
Inda aka buga
بيروت - صيدا
ق ط ف: (قَطَفَ) الْعِنَبَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ. وَ(الْقِطْفُ) بِالْكَسْرِ الْعُنْقُودُ وَبِجَمْعِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٣] . وَ(الْقِطَافُ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا وَقْتُ الْقَطْفِ. وَ(أَقْطَفَ) الْكَرْمُ دَنَا قِطَافُهُ. وَ(الْقَطِيفَةُ) دِثَارٌ مُخْمَلٌ وَالْجَمْعُ (قَطَائِفُ) وَ(قُطُفٌ) أَيْضًا مِثْلُ صَحِيفَةٍ وَصُحُفٍ كَأَنَّهُمَا جَمْعُ قَطِيفٍ وَصَحِيفٍ. وَمِنْهُ (الْقَطَائِفُ) الَّتِي تُؤْكَلُ.
ق ط م: (الْقَطَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ شَهْوَةُ اللَّحْمِ يُقَالُ: رَجُلٌ قَطِمٌ أَيْ شَهْوَانُ لِلَّحْمِ وَبَابُهُ طَرِبَ. وَ(الْمُقَطَّمُ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ جَبَلٌ بِمِصْرَ. وَ(قَطَامِ) اسْمُ امْرَأَةٍ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ وَأَهْلُ نَجْدٍ يُجْرُونَهُ مَجْرَى مَا لَا يَنْصَرِفُ.
ق ط م ر: (الْقِطْمِيرُ) الْفُوفَةُ الَّتِي فِي النَّوَاةِ وَهِيَ الْقِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ. وَقِيلَ: هِيَ النُّكْتَةُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ تَنْبُتُ مِنْهَا النَّخْلَةُ.
ق ط ن: (قَطَنَ) بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ وَتَوَطَّنَهُ فَهُوَ (قَاطِنٌ) وَبَابُهُ دَخَلَ وَالْجَمْعُ (قُطَّانٌ) وَ(قَاطِنَةٌ) وَ(قَطِينٌ) مِثْلُ غَازٍ وَغَزِيٍّ وَعَازِبٍ وَعَزِيبٍ. وَ(الْقَطَنُ) بِالتَّحْرِيكِ مَا بَيْنَ الْوَرِكَيْنِ. وَ(الْقُطْنُ) مَعْرُوفٌ وَ(الْقُطْنَةُ) أَخَصُّ مِنْهُ وَ(الْقُطُنُ) بِضَمِّ الطَّاءِ لُغَةٌ فِيهِ. وَ(الْمَقْطَنَةُ) الْأَرْضُ الَّتِي يُزْرَعُ فِيهَا الْقُطْنُ. وَ(الْقِطْنِيَّةُ) بِالْكَسْرِ وَاحِدَةُ (الْقَطَانِيِّ) كَالْعَدَسِ وَشِبْهِهِ. وَ(الْيَقْطِينُ) مَا لَا سَاقَ لَهُ مِنَ النَّبَاتِ كَشَجَرِ الْقَرْعِ وَنَحْوِهِ. وَ(الْيَقْطِينَةُ) الْقَرْعَةُ الرَّطْبَةُ. وَ(الْقَيْطُونُ) «الْمُخْدَعُ» بِلُغَةِ أَهْلِ مِصْرَ.
ق ط ا: (الْقَطَا) جَمْعُ (قَطَاةٍ) وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى (قَطَوَاتٍ) وَرُبَّمَا قَالُوا: (قَطَيَاتٌ) وَفِي الْمَثَلِ: لَيْسَ (قَطًا) مِثْلَ (قُطَيٍّ) أَيْ لَيْسَ الْأَكَابِرُ كَالْأَصَاغِرِ. وَرِيَاضُ (الْقَطَا) مَوْضِعٌ. وَكِسَاءٌ (قَطَوَانِيٌّ) . وَ(قَطَوَانُ) مَوْضِعٌ بِالْكُوفَةِ.
ق ع د: (قَعَدَ) مِنْ بَابِ دَخَلَ وَ(مَقْعَدًا) أَيْضًا بِالْفَتْحِ أَيْ جَلَسَ. وَ(الْقَعْدَةُ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وَبِالْكَسْرِ نَوْعٌ مِنْهُ. وَ(الْمَقْعَدَةُ) بِالْفَتْحِ السَّافِلَةُ. وَذُو (الْقَعْدَةِ) شَهْرٌ جَمْعُهُ ذَوَاتُ الْقَعْدَةِ. (الْقَاعِدُ) مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْوَلَدِ وَالْحَيْضِ وَالْجَمْعُ (الْقَوَاعِدُ) . وَ(قَوَاعِدُ) الْبَيْتِ أَسَاسُهُ. وَ(تَقَعَّدَ) فُلَانٌ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا لَمْ يَطْلُبْهُ. وَ(تَقَعَّدَهُ) غَيْرُهُ رَبَثَهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَعَاقَهُ. وَ(تَقَاعَدَنِي) عَنْكَ شُغْلٌ حَبَسَنِي. وَ(الْقَعُودُ) بِالْفَتْحِ الْبَعِيرُ مِنَ الْإِبِلِ وَهُوَ الْبَكْرُ حِينَ يُرْكَبُ أَيْ يُمَكِّنُ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوبِ وَأَقَلُّهُ سَنَتَانِ إِلَى أَنْ يُثْنِيَ فَإِذَا أَثْنَى سُمِّي جَمَلًا وَلَا تَكُونُ الْبَكْرَةُ قَعُودًا بَلْ قَلُوصًا. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَعُودُ مِنَ الْإِبِلِ هُوَ الَّذِي (يَقْتَعِدُهُ) الرَّاعِي فِي كُلِّ حَاجَةٍ. وَ(الْمَقَاعِدُ) مَوَاضِعُ الْقُعُودِ وَاحِدُهَا (مَقْعَدٌ) بِوَزْنِ مَذْهَبٍ. وَ(الْقَعِيدُ) الْمُقَاعِدُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: ١٧] وَهُمَا قَعِيدَانِ وَلَكِنْ فَعِيلٌ وَفَعُولٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤] . وَ(قَعِيدَةُ) الرَّجُلِ وَ(قِعَادُهُ) بِالْكَسْرِ امْرَأَتُهُ. وَ(الْمُقْعَدُ) الْأَعْرَجُ تَقُولُ: (أُقْعِدَ) الرَّجُلُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.
ق ع ر: (قَعْرُ) الْبِئْرِ وَغَيْرِهَا عُمْقُهَا. وَ(قَعَرْتُ) الشَّجَرَةَ قَلَعْتُهَا مِنْ أَصْلِهَا فَانْقَعَرَتْ. قُلْتُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] .
ق ع ص: مَاتَ فُلَانٌ (قَعْصًا) إِذَا أَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ أَوْ رَمْيَةٌ فَمَاتَ مَكَانَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ» . وَ(الْقُعَاصُ) بِالضَّمِّ دَاءٌ يَأْخُذُ الْغَنَمَ لَا يُلْبِثُهَا أَنْ تَمُوتَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «وَمُوتَانٌ يَكُونُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ» .
ق ع ط: (الِاقْتِعَاطُ) شَدُّ الْعِمَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ إِدَارَةٍ تَحْتَ الْحَنَكِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ وَأَمَرَ بِالتَّلَحِّي» .
1 / 257