93

Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Nau'ikan

وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تقضي المستحاضة الصوم)).

* * * * * * * * * *

القول فيما للرجل من امرأته وهي حائض

وفي الأمالي [الرأب:1/170]، [العلوم:1/76]: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء: نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضا ؟ فقال: ألست شاهدا يا أبا الحسن ؟ قلت: بلى، قال: فأد ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت: سألته: (مالك من امرأتك إذا كانت حائضا ؟ فقال: ((ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته)).

وفي الجامع الكافي [ج1/ص37]: وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الحائض تحل لزوجها ما دون الإزار().

قال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص29]: في دنو الرجل من امرأته وهي حائض: إذا أجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رحمة الله عليها.

* * * * * * * * * *

القول في النفساء

في الأحكام [ج/1 ص75]: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت، فقال لها: ((مالك أنفست؟)) يريد أحضت.

Shafi 97