Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Nau'ikan
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج1/ص79]: حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: لم أر أحدا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشك في أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه، وجميع آلهما، وجميع المهاجرين من بعدهما {وأرجلكم}[المائدة:6] بالنصب يردونها بالواو نسقا على الوجه.
وفيها [ج1/ص78]: أيضا في المسح على الخفين، والشراك، والرجلين، والخمار، والعمامة، والقلنسوة، أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا مسح على شيء من ذلك، وإن من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأ، وإنه لاصلاة له إلا بوضوء.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:1/143]، [العلوم:1/65]: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: سأله رجل فقال: المرأة توضأ للصلاة هل يجزيها أن تمسح على خمارها ؟ قال: لا، ولو أن يمس الماء مقدم رأسها.
وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
وحدثنا محمد، حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في المرأة تمسح على خمارها - قال أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لايرون ذلك.
Shafi 75