القول فيمن لم يكمل وضوءه
في شرح التجريد [ج1/ص45]: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (بينا أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسان في المسجد إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم وقد تطهر، وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد، ليصلي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانبا من عقبة جافا، فقال لي: ((يا علي هل ترى ما أرى؟)) قلت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا صاحب الصلاة إني أرى جانبا من عقبك جافا، فإن كنت قد أمسسته الماء فامض في صلاتك، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة))، فقال: يا رسول الله كيف أصنع؛ أستقبل الطهور؟ قال: ((لا، بل اغسل ما بقي))، فقلت: يا رسول الله، لو صلى هكذا أكانت مقبولة ؟ قال: ((لا، حتى يعيدها)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/61]، [العلوم:1/31] بسند محمد هذا، وفيه بدل هل ترى أتري، وبلفظ ((فامضه وإن كنت.. إلخ)).، وبلفظ: ((كيف اصنع استقبل.. إلخ))
وفي الأحكام [ج1/ص55]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ويل للعراقيب من النار))، وقال: ((ويل لبطون الأقدام من النار)).
* * * * * * * * * *
Shafi 68