183

Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Nau'ikan

وفي امالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/254]، [الرأب:1/500]: وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي عليه السلام في الرجل يتشهد مع الإمام ، فيخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، قال: (يسلم وقد تمت صلاته).

وفي المنتخب للإمام الهادي عليه السلام [ص44]: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي رضي الله عنه.

قلت: فإن الرجل لما صلى وجلس في الثانية سها، فسلم تسليمتين عن اليمين ، وعن الشمال وهو جالس لم يتكلم هل يجزيه أن يقوم فيبني على ما صلى ؟

قال: قد قال غيرنا: إنه يجزيه، وأما علماء آل الرسول، وقولي أنا: فلا أرى ذلك، وأوجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها.

قلت: ولأي علة ذلك ؟

قال: لأنهم أجمعوا جميعا أن التكبير تحريم الصلاة، وأن التسليم تحليلها، فلما سلم هذا كان قد أحل صلاته ، فليس يجزيه إلا أن يستأنفها استئنافا.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص94]: قال محمد: إذا نسي رجل ركعة، أو سجدة فلم يذكر حتىخرج من صلاته فليستقبل الصلاة، وهذا قول آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاأعلم بين أحد منهم فيه خلافا.

* * * * * * * * * *

القول في السهو في الصلاة وسجوده

وفي مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص123]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (سجدتا السهو بعد السلام ، وقبل الكلام تجزيان من الزيادة والنقصان).

Shafi 187