Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Nau'ikan
وفي الجامع الكافي[ج1 ص42]: وقال الحسن عليه السلام: الجمع بين الصلاتين رخصة، فسحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تبطل صلاة أمته. وأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلزم الأوقات التي نزل بها جبريل عليه السلام، وإن صلى مصل في الأوقات التي فسحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر لم نضيق عليه من ذلك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وجمع المغرب والعشاء بمزدلفة بعد أن سار أربعة أميال على التائد وغاب الشفق ودخل وقت العشاء الآخرة.
* * * * * * * * * *
القول فيمن كان يصلي العصر والفيء قامة بعد الزوال
في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/101]، [الرأب:1/215]: قال محمد: كان أحمد بن عيسى يصلي العصر بعد قامة بعد الزوال.
ورأيت أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى، وإدريس بن محمد، وغير واحد من مشائخ بني هاشم يصلون العصر بعد قامة بعد الزوال، لا يكادون يفرطون في ذلك.
قال محمد: سألت محمد بن علي بن جعفر بن محمد العريضي، فذكر فيها قريبا من ذلك.
حدثني أبو الطاهر، عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أنه كان يقيس الشمس لوقت العصر وذكر نحوا من القامة.
وبه قال: حدثني أبو الطاهر وغيره عن يحيى بن عبدالله بنحو من ذلك.
* * * * * * * * * *
Shafi 110