102

Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Nau'ikan

وفي المناهي لمحمد بن يحيى المرتضى عليه السلام [المجموعة الفاخرة ص(247)]: عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ونهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات: على ميت، أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبياض، وعند قيام كل شيء في ظله، وهو اعتدال الشمس في السماء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى يدخل الليل.

* * * * * * * * * *

القول في تأخير الصلاة عن وقتها

وفي البساط للإمام الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام [ص97]: قال: وحدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر)).

وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/106]، [الرأب:1/224] بهذا اللفظ والسند إلا أن فيها: ((أنه سيأتي)) ..إلخ.

وهو أيضا في المجموع [ص99]: عن آبائه بلفظه.

وفيه [ص99]: عن آبائه عن علي عليه السلام أنه سأله رجل: ما إفراط الصلاة ؟ قال: (إذا دخل وقت الذي بعدها).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام أيضا [العلوم:1/106]، [الرأب:1/224]: بهذا السند عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا الصلاة لوقتها، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر)).

* * * * * * * * * *

Shafi 106