وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس (1).
وعن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد دخل وقت العصر حتى تغيب الشمس (2).
وفي الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس (3).
وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه (4).
ولأنه لو اختص وقت الظهر بالأقدام أو الظل المماثل لما وجب على الحائض صلاة الظهر لو طهرت بعد ذلك، والتالي باطل فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية: أن العذر إذا استوعب الوقت لم يجب القضاء صلاته إجماعا
Shafi 13