مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة (1). والدرع: هو القميص، والمقنعة: تزاد للرأس، والظاهر أن القميص لا يستر القدمين.
احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا (2).
والجواب: المنع من صحة السند، ومع ذلك فلا يدل على المطلوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله (3).
وقال ابن الجنيد (4): لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط.
لنا: الأصل براءة الذمة من الإعادة فلا يصار إلى خلافه إلا لدليل (5) ولم يثبت، وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما
Shafi 99
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907