94

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

قم

ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن البراج: من السرة إلى الركبتين (1)، وبه قال أبو الصلاح: قال:

ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود (2).

لنا: الأصل عدم وجوب المتفق عليه، فلا تتعلق الذمة بوجوبه إلا بدليل ولم يثبت، ولأن المصلي مع ستر القبل والدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة. أما الأولى: فلأنه مأمور بإدخال ماهية الصلاة في الوجود وهي تصدق في صورة النزاع. وأما الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للإجزاء، قال السيد المرتضى: وقد روي أن العورة ما بين السرة والركبة (3)، وليس ذلك حجة على المطلوب.

مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة.

وقال ابن الجنيد (4): لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله - عليه السلام - (5).

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:

والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا (6)، قلت:

Shafi 96