90

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

قم

النهاية خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في المبسوط (1).

وقال ابن الجنيد (2): فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب (3) على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج، وهو يؤذن بقول الشيخ في المبسوط.

مع أنه قال قبل ذلك: واستحب تجنب المشركين، ومن لا يرى غسل النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصة ميازرهم وما سفل من أثوابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فرشهم، ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج (4). والوجه عندي اختيار الشيخ في النهاية.

لنا: إن الأصل الطهارة، والنجاسة العارضة بسبب المباشرة بالرطوبة غير معلومة.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساءهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها، قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة (5).

وعن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:

لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود (6).

Shafi 92