مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب، ويكره إذا عملا من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: تكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، وكذا يكره إذا كانا من حرير محض (3)، وهو يدل بظاهره على (4) جواز الصلاة إذا عملا من وبر الأرانب والأقوى الأول.
لنا: عموم النهي عن الصلاة في وبر الأرانب والثعالب مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع.
وما رواه أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب - عليه السلام -: لا تجوز الصلاة فيها (5).
وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب - عليه السلام - لا تجوز الصلاة فيها (6).
ولأنه منع من الصلاة في الثوب من الوبرين (7)، فكذا غيره.
Shafi 83
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907