مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
وبيان عدم الاجتماع: أن المقتضي للإعادة هنا إنما هو فوات الشرط لظن ظهر كذبه وهو مشترك في الصورتين، فإن كان مقتضيا استويا في الإعادة، وإلا استويا في عدم الإعادة.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب (1) فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (2).
والجواب: الطعن في الرواية بضعف السند، ولو سلمنا صحته لم يدل على صورة النزاع، لأن قوله: " فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة " يؤذن بأنه في الوقت، ونحن نقول بموجبه.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله (3) في المبسوط: العالم بدليل القبلة إذا اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات، لأنه دليل عليه، بل يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي أي جهة شاء (4).
مع أنه جوز فيه التقليد للعدل لفاقد الأمارات أو من لا يحسنها (5). والوجه عندي التسوية بينهما.
لنا: أنه مع اشتباه الأمر عليه كالعامي، إذ لا طريق إلى الاجتهاد فيتعين
Shafi 71
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907