مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
وأبي الصلاح (1)، وابن البراج (2)، وابن زهرة (3).
وقال السيد المرتضى: إن كان الوقت باقيا أعاد، وإن كان قد خرج فلا أعاده وإن كان مستدبرا (4)، واختاره ابن إدريس (5).
وابن الجنيد (6) قال: إن صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت لا خارجه وأطلق. رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (7).
والوجه عندي: أنه كان بين المشرق والمغرب فلا إعادة مطلقا، لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا؟ قال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (8).
وإن كان قد صلى إلى المشرق أو المغرب أو مستدبرا أعاد في الوقت لا خارجه. أما الإعادة في الوقت فهي وفاق، ولأنه لم يأت بالمأمور به والوقت باق فيبقى في عهدة التكليف. وأما عدمها بعده، فلأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة.
أما الأولى: فلأنه عند غلبة الظن بالقبلة مأمور بالتوجه إليها إجماعا وقد فعل فيتحقق الامتثال.
وأما المقدمة الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للإجزاء.
Shafi 69
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907