مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (1).
وعن أنس بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد - عليهما السلام - يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا (2).
ولأن المفضل بن عمر روى استحباب الانحراف ذات اليسار عن القبلة (3).
وفيه إشارة إلى ذلك، ولأنه لو وجب التوجه إلى عين الكعبة لزم بطلان صلاة الصف الطويل خلف الإمام، أو استدارتهم حوله كما يصلي في جوف المسجد، والقسمان باطلان بالإجماع.
لا يقال: إنهم مكلفون بالصلاة إلى الجهة.
لأنا نقول: جهات القبلة أيضا غير منحصرة، لأن لكل مصل جهة غير جهة صاحبه، ولا يمكن أن تكون الكعبة في الجهات بأسرها بخلاف الحرم، فإنه لطوله يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء منه.
والجواب: المنع من الإجماع، فإن الخلاف فيه مشهور. والحديث الأول:
مرسل، والثاني: ضعيف السند، والمفضل بن عمر ضعيف أيضا، مع احتمال أن يكون التوجه إلى جهة الكعبة مع استحباب التياسر لتحقق ذلك، وإلا لزم الذي أورده ألزم عليه، لأن العلم القطعي حاصل بأن انحراف بعض المأمومين (4) عن بعض وإن قل يسيرا، فإنه يفيد تفاوتا عظيما في الحرم على أن هذا إنما يستشفع لو أوجبنا التوجه إلى عين الكعبة. أما إذا أوجبناه إلى الجهة فلا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (5)، والنهاية (6)، وابن بابويه في من لا يحضره
Shafi 62
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907