مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
وما رواه إسماعيل بن جابر بن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن وقت المغرب، قال: من غروب الشمس إلى سقوط الشفق (1).
وعن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت المغرب، فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال: لي: هذا وهو شاهد في بلده (2).
ولا يمكن جعل الوقتين لواحد لتضادهما إذ المنع من تأخير المغرب عن سقوط الشفق المستفاد من الغاية مع الأذان في تأخيرها إلى ربع الليل متضادان فجعلنا الأول للمختار، والثاني للمضطر خصوصا مع قوله - عليه السلام -:
" وكنت في حوائجك ".
والجواب عن الأول: أن الغسق هو نصف الليل، لما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه (3).
وما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (4)، و عن الأحاديث التي رواها بأنها محمولة على الفضيلة، وكذا كل ما ورد في هذا الباب جمعا بين الأخبار.
Shafi 23
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907