مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في المقدمات وفيه فصول:
الأول في الأوقات مسألة: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، قال الشيخان (1) وابن أبي عقيل (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج: الأول وقت المختار، والآخر وقت المعذور (4).
وقال ابن إدريس (5)، وابن الجنيد (6): الأول وقت الفضيلة والثاني (7) وقت الإجزاء، وهو الحق.
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (8) وليس المراد بذلك الأمر بالإتيان بالصلاة في جميع أجزاء هذا الزمان على سبيل الجمع إجماعا فتعين التخيير، وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما
Shafi 4
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907