مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
وعن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا - عليه السلام -: كل طريق يوطأ ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم يكن، فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟
قال: يمنة ويسرة (1).
ولأنها لا تنفك عن النجاسة بمرور النجس وغيره فيها.
والجواب: حمل النهي على الكراهة، وعدم الانفكاك عن النجاسة ممنوع، ولا اعتبار بذلك في نظر الشرع إجماعا.
مسألة: قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (2).
وقال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور مطلقا (3)، والمشهور الكراهة.
لنا: إنه صلى في مكان ظاهر فخرج عن العهدة. أما المقدمة الأولى: فلأنا نفرض الصلاة كذلك، وهي من صور النزاع. وأما الثانية: فظاهرة، لأنه مأمور بذلك، والمانع وهو مجامعة الخمر في البيت لا يصلح للمانعية كغيره من النجاسات.
احتجوا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (4).
والجواب: المنع من صحة السند أولا، ومن حمل النهي على التحريم ثانيا.
مسألة: المشهور أنه لا يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود عدا الجبهة، فإن الإجماع واقع على اشتراط طهارة موضعها. نعم يشترط أن لا تتعدى النجاسة إلى
Shafi 114
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907