مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
وقال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها. وقال: بعض أهل الظاهر لا تجزي الصلاة، وإليه ذهب قوم من أصحابنا (1). والوجه عندي الكراهة لما تقدم في المسألة السابقة، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الماضي - عليه السلام - عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس (2).
احتج بما رواه معمر بن خلاد في الصحيح، عن الرضا - عليه السلام - قال:
لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (3).
والجواب: إنه لا يدل على التحريم.
مسألة: سوغ المفيد الصلاة إلى القبر بشرط الحائل (4)، وكذا سلار (5)، والشيخ رحمه الله تعالى - كره الصلاة بين القبور إلا مع الساتر ولو عنزة، فإن لم يتمكن فليكن بينه وبين القبر عشرة أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره، ولا بأس أن لا يكون ذلك من خلفه (6).
لما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع من يمينه ويساره، ثم يصلي إن شاء (7)، وهو يدل على مطلوبه إلا في قوله: " لا بأس أن
Shafi 106
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,907