واتفق الجميع في التصريح ... بأنه من أوجه الترجيح
ومثله إجماع أهل الكوفه
... عند أولي مذاهب معروفه
لأجل أن حل بها كثير
... من الصحاب قدرهم خطير
وعد قوم حجة معتبره
... إجماع أصحاب الرسول العشره
لفضلهم وحجة متبعه
... قد عد قول الخلفاء الأربعه
-
فصل وأما القول للصحابي
... دون مخالف له أو آبي
فإن يكن في عصرهم منتشرا
... فهو كالاجماع السكوتي يرى
وإن يكن لم ينتشر فذلك
... من جملة الحجة عند مالك
والخلف فيه عندهم للشافعي
... وما أتى من الخلاف الواقع
بين الصحابة الكرام الجله
... يجعل من تعارض الأدله
ويدخل الترجيح حيثما ورد
... بينهما إما بكثرة العدد
إما بأن وافق بعض الخلفا
... عليه هبه واحدا فقد كفى
وواجب إن استوى القولان
... رجوعنا إلى دليل ثاني
-
القول في التبيين للقياس
... مع ما به يلحق من أجناس
والأخذ بالقياس أمر معتبر
... وهو محال الاجتهاد والنظر
إذ نازلات الحكم ليست تنحصر
... والنص والإجماع شيء منحصر
فاضطر للإثبات بالقياس
... ولم يخالف حكمه في الناس
سوى أولي الظاهر إذ غيرهم
... هو لديهم حجة تسلم
لكنه ينظر فيه آخرا
... إن لم ير الحكم سواه ظاهرا
وحده إثبات حكم واقع
... في غير ذي حكم لأمر جامع
فغير ذي الحكم يسمى فرعا
... وماله حكم فأصلا يدعى
يدخل في الأحكام لا الأسباب
... والقصد حكم الشرع في ذا الباب
وفي المقدرات كالكفاره
... لكن أبو حنيفة ما اختاره
ولا قياس عندهم على الرخص
... والشافعي بجوازه يخص
شروطه محصورة ثمانيه
... في الأصل والفرع وحكم آتيه
واشتراطوا في الأصل أن ليس يرى
... يخرج عن باب القياس آخرا
بكونه من التعبدات
... كعدة الركعات في الصلاه
أو كونه يختص بالرسول
... حسبما قد جاء في المنقول
ولا يكون الأصل فرع أصل
... سواه والخلف هنا في النقل
واشترطوا في فرعه مخصوصا
... أن لا يكون حكمه منصوصا
وأن يكون فيه ما في أصله
... من وصفه الجامع في محله
Shafi 23