151

Muhayya

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

Bincike

أحمد علي

Mai Buga Littafi

دار الحديث

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

اغتسل قبل الفجر وبعده، والمراد بالعيد، جنسه الشامل للعيدين، ولا يبعد أن يراد به العهد، ويحتمل على عيد الأضحى، وهو العيد الأكبر فتدبر.
* * *
٧٠ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عُمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغْدُوَ.
قال محمد: الغسل يوم العيد حَسَن، وليس بواجب، وهو قولُ أبي حنيفة.
• محمد قال: ثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا نافع، عن ابن عُمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر وهو الأفضل، إذا صلى به للجمع الأكمل، قبل أن يَغْدُوَ، أي: يقبل أن يذهب إلى المصلى.
قال محمد: الغسل يوم العيد حَسَن، أي: سنة مؤكدة، وليس بواجب، وهو قولُ أبي حنيفة، ﵀.
بعد ذكره ما يتعلق باغتسال يوم العيدين، ولا يعرف خلاف كغيره، لما ذكر الطهارة بالماء، شرع بما يقوم مقام الماء، فقال: هذا
* * *
باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد
التيمم: هو القصد لغة، ولهذا اعتبر النية عندنا بخلاف الوضوء والغسل؛ ولأن الماء بطبعه مطهر، والتراب مغير، والمراد بالصعيد: وجه الأرض لغة.
وفي الشرع: كل ما يكون من جنس الأرض، ولا يذب، ولا يرمد، وهو قول أبي حنيفة، وزاد مالك فقال: الصعيد طاهر؛ لقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، وروى البخاري ومسلم (١) عن حذيفة بن اليمان،

(٧٠) صحيح الإسناد.
(١) أخرجه: مسلم (٥٢٢).

1 / 155