Muhayya
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
Editsa
أحمد علي
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Inda aka buga
القاهرة - جمهورية مصر العربية
أصبح، وهو ملك من ملوك اليمن المدني، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة وله تسعون سنة أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة من الهجرة عن قبيصة (ق ٧٥٨) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتية والصاد المهملة المفتوحة فهاء ابن ذؤيب: بالذال المعجمة المضمومة، تصغير ذئب بهمزة ويبدل فيهما وهو حلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة الخزاعي أبا سعيد وأبا إسحاق المدني نزيل دمشق من أولاد الصحابة، وله رؤية مات سنة بضع وثمانين كذا في (تقريب التهذيب) أن عمر بن الخطاب ﵁ فرض أي: حكم للجَدِّ الذي يَفْرض له أي: للحد الناس أي: العامة من العلماء اليوم أي: من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث، فإن زاد وأقله الثلث وفي (الموطأ) لمالك أنه قال: بلغني عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الأخوة الثلث وصورته من مات وترك جده أو خاله لأبويه فالمال المتروك يقسم بينهما على النصفية، وإن ترك الجد مع الأخوين أو ثلاث أخوة فالمسألة من ستة الثلث للجد، والثلثان لهم عند مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد.
كما قال محمد: وبهذا نأخذ أي: إنما نعمل ونفتي بقول عمر بن الخطاب ﵁ في الجَدِّ، مع الأخوة وهو أي: ما قاله عمر وزيد بن ثابت قول العامة، أي: جمهور الفقهاء وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ أي: يعمل في الجد أي: في حق إرثه بقول أبي بكر الصديق ﵁ وعبد الله بن عباس: ﵄ فلا يورّث الإِخوة أي: فلا يجعلهم أبو حنيفة وارثًا معه أي: مع الجد شيئًا أي: الجد يأخذ جميع الأموال؛ لأنه بمنزلة الأب، فكما يسقطون من الميراث بالأب فكذا بالجد، وفي (شرح الفرائض السراجية) للسيد قال أبو بكر الصديق ومن تابعه من الصحابة ﵃ كابن عباس ﵄ وابن الزبير وابن عمرو، وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وعائشة وغيرهم ﵃ وبنو الأعيان وبنو العلات من الأخوة والأخوات أي: لأب وأم أو لأب: لا يرثون مع الجد، كما لا يرثون مع الأب بل الجد يستبد بجميع المال كالأب، وهذا قول أبي حنيفة وشريح وعطاء وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين، وبه يفتى عند الحنفية، وقال
3 / 360