315

Muharrir Fi Hadisi

المحرر في الحديث

Editsa

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1442 AH

٤٣٧ - وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (^١) ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ (^٢) الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (^٣) فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى؛ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ (^٤): «وَقَدْ (^٥) أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (^٦) -.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: «هَذَا خَطَأُ المَتْنِ وَالإِسْنَادِ» (^٧)، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ» (^٨).
وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ» (^٩)، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
٤٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا (^١٠)، فَمَنْ نَبَّأَكَ (^١١) أَنَّهُ كَانَ

(^١) «عَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من أ.
(^٢) «صَلَاةِ» ليست في و.
(^٣) في ب، و: «أو غيرها».
(^٤) هي رواية ابن ماجه.
(^٥) في د، هـ، و: «فقد».
(^٦) النسائي (٥٥٦)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (١٦٠٦).
وفي و: «بهذا اللفظ».
(^٧) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٢)، وتتمة كلامه: «إنما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة …)، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما».
(^٨) سنن الدارقطني (١٦٠٦).
(^٩) سنن النسائي (٥٥٧).
(^١٠) «فَيَخْطُبُ قَائِمًا» ليست في هـ.
(^١١) في هـ، و: «أنبأك».

1 / 347