345

Muharrar

المحرر في الفقه

Mai Buga Littafi

مطبعة السنة المحمدية

Shekarar Bugawa

1369 AH

Yankuna
Turkiyya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa

فقد احتج الإمام أحمد على لزوم الصداق بلزوم الولد لو جاءت به فدل على تلازمهما عنده ظاهرا وشرعا.
والمشهور من قول الأصحاب أنه لا فرق في الوصية للحمل بين أن تكون المرأة فراشا لزوج أو سيد يطؤها أو لا يطؤها لأنهم لم يفرقوا في لحوق النسب بالزوج والسيد في حكم من يطؤها فقد جعلوا الحالين سواء في الوصية لاستوائهما في لحوق النسب.
ولو كان لرجل ولد من امرأة فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا

1 / 331