328

Muharrar

المحرر في الفقه

Mai Buga Littafi

مطبعة السنة المحمدية

Shekarar Bugawa

1369 AH

Yankuna
Turkiyya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa

وظاهر هذا أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني وكلام صاحب المحرر صريح في ذلك أو ظاهر.
وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوي في نظمه في حكاية قول ابن حامد وأنها بوضع الثاني تطلق وتنقضي به العدة وهو يدل على ضعفه لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة وعلى هذا يعايى بهذا فيقال على أصلنا أن الطلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه وقد يقال على بعد الطلاق يسبق البينونة فلم يخل من عدة المتعقبة إما حقيقة أو حكما.
وبهذا قال ابن الجوزي في حكاية قول ابن حامد تطلق الثانية لقرب زمان

1 / 314