«الماء المضاف»
والماء الطاهر المضاف إذا اختلط بالطاهر المطهر وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث ولا ازالة النجاسات، ويجوز استعماله في غير ذلك والماء النجس لا يجوز استعماله على كل حال إلا في الشرب خاصة عند الخوف من تلف النفس فإنه يجوز والحال هذه ان يشرب ما يمسك الرمق كما قدمناه وإذا اعجن به الدقيق وخبز، لم يجزأ كل شيء منه.
وإذا اختلط الطاهر المضاف بالطاهر المطهر ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في الطهارة وغيرها وإذا اختلط هذا الماء المضاف بالمطهر- وكان المطهر هو الأغلب والأكثر- جاز استعماله في رفع الأحداث وازالة النجاسات، وجاز استعماله فيما عدا ذلك.
فان لم يغلب أحدهما على الأخر، ولا زاد عليه، وكانا متساويين، فالأقوى عندي انه لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ولا إزالة النجاسة، ويجوز في غير ذلك وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) قال لي يوما في الدرس: هذا الماء يجوز استعماله في الطهارة وازالة النجاسة، فقلت له: ولم أجزت ذلك مع تساويهما فقال: إنما أجزت ذلك لان الأصل الإباحة.
فقلت: له الأصل وان كان هو الإباحة، فأنت تعلم ان المكلف مأخوذ بان لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه الا بالماء المطلق، فتقول أنت:
بأن هذا الماء مطلق؟ فقال: ا فتقول أنت بأنه غير مطلق؟
فقلت له: أنت تعلم ان الواجب ان تجيبني عما سألتك عنه قبل ان تسألني ب«لا» أو «نعم» ثم تسألني عما أردت، ثم اننى أقول: بأنه غير مطلق.
فقال: الست تقول فيها إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق، فهما مع التساوي كذلك؟
فقلت له: انما أقول بأنه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب لأن ما
Shafi 24