وإذا دخل الأعمى في صلاة إلى جهة بقول بصير ثم أبصر ورأى علامات القبلة وأماراتها صحيحة بنى على صلاته، فان افتقر- حين أبصر- إلى تأمل كثير وطلب الأمارات ومراعاة لذلك كان عليه استئناف الصلاة، وهو الأحوط من قول من قال: بأنه يمضي في ذلك. ومن توجه في الصلاة الى جهة وهو بصير ثم عمى عليه كان عليه المضي فيها، فان انحرف عنها انحرافا لا يمكنه معه الرجوع إليها كان عليه استئنافها من لفظها [1] ويعمل على قول من يسدده إلى جهة القبلة.
«باب الأذان والإقامة وأحكامهما»
الأذان والإقامة على ضربين: واجب ومندوب، فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال، واما المندوب فهو ما يتعلق منهما بغير صلاة الجماعة على ما ذكرناه.
وفصولهما على ضربين أحدهما فصول الأذان والأخر فصول الإقامة، فأما فصول الأذان فثمانية عشر فصلا، وهي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اشهد ان لا إله إلا الله، اشهد ان لا إله إلا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
واما فصول الإقامة فهي سبعة عشر فصلا وهي مثنى من أولها، فإذا قلت حي على خير العمل قلت: قد قامت الصلاة مرتين، فاذا قلت بعد ذلك الله أكبر قلت:
لا إله إلا الله مرة واحدة.
واعلم ان الأذان والإقامة مشدد فيهما على وجه التأكيد على من صلى شيئا
Shafi 88