ومن كان في سفينة وهو متمكن من ان يدور إلى القبلة- إذا دارت هي في خلاف جهتها- فعل ذلك، فان لم يتمكن من ذلك صلى الى صدر السفينة بعد ان يستقبلها بتكبيرة الإحرام.
ومن كان في حرب شديد ومسائفة وخوف من ذلك لا يتمكن معه من استقبال القبلة سقط عنه فرض الاستقبال لها وكانت صلاته على ما سنذكره في باب صلاة الخوف ان شاء الله تعالى.
ومن كان عالما بدليل القبلة ثم التبس عليه ذلك لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع الى واحدة من الجهات الأربع التي كلف الصلاة إليها مع الالتباس، فان كان به ضرورة صلى الى اى جهة أراد، فإن قلد غيره في حال الضرورة دون الاختيار كان جائزا إذا كانت الجهة التي يقلد فيها غير [1] فمخير في الصلاة إليها أو الى غيرها.
ولا يجوز للمكلف قبول قول غير العدل في شيء من الجهات مسلما كان أو كافرا.
ومن صلى إلى جهة من الجهات ثم بان له انه قد صلى الى غير القبلة، وكان الوقت باقيا كان عليه إعادة الصلاة. فإن كان قد اقتدى به في هذه الصلاة أعمى أو قبل قوله فيها ولم يقتد به كان عليه أيضا الإعادة، وان كان الوقت قد انقضى لم يكن عليه إعادة الا ان يكون قد صلى مستدبر القبلة، فحينئذ تكون عليه الإعادة.
والضرير [2] إذا دخل في صلاة إلى جهة بقول واحد من الناس ثم ذكر له آخر ان القبلة في غير تلك الجهة كان عليه ان يأخذ بقول أعدلهما عنده، فان تساويا في العدالة مضى في صلاته.
Shafi 87