مما إذا استتربه واسبل (1) به ستر الركبتين، فقد ذكر أن الواجب ستر القبل والدبر وما عدا ذلك مستحب، وما ذكرناه هو الأحوط، فاما عورة النساء فهي جميع أبدانهن إلا رءوس المماليك ومن لم تبلغ من الحرائر: فإن هؤلاء يجوز لهن كشف رءوسهن في الصلاة والأفضل لهن سترها، وأقل ما يجزى البالغ من الحرائر درع يسترها الى قدميها وخمار، والمماليك ومن ليس ببالغ درع يستر الى القدمين، والأفضل التجمل باللباس للصلاة مع القدرة على ذلك والتمكن منه والأفضل للرجال إذا أراد الصلاة ان يرتدي ويلبس العمامة محنكا في صيف كان أو في شتاء.
«باب القبلة»
القبلة هي الكعبة، والعلم بها واجب مع التمكن للتوجه إليها في فرائض الصلاة وسننها، واحتضار الموتى من الناس، وغسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم والذبائح.
فكل من شاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليها، فان لم يشاهدها وشاهد المسجد الحرام وجب عليه التوجه الى المسجد الحرام وان لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام وجب عليه التوجه الى الحرم سواء كان مشاهدا له أو لم يكن كذلك، وما قدمناه في معرفة زوال الشمس به، يعرف به جهة القبلة، لأن الشمس إذا زالت مالت [1] من بين عيني الإنسان حتى تصير على حاجبه الأيمن كان متوجها إليها، وإذا كان في الليل كان متوجها إليها بأن يجعل الجدي على منكبه الأيمن، وان كان عند طلوع الفجر جعله على يده اليسرى.
Shafi 84