فإن استووا فأكبرهم سنا، فاذا استووا فأصبحهم وجها ويكره لمن يؤم بالناس ان يصلى في محراب داخل في الحائط، وإذا قامت الصلاة وكانت مما يصلى بإمام لم تجز صلاة النوافل في هذا الحال، ولا يجوز للإمام أن يصلى بالناس جالسا الا ان يكونوا عراة فإنهم إذا كانوا كذلك صلوا جلوسا وتقدمهم الامام بركبتيه، ولا يجوز ان يكون موضع وقوف الإمام أعلى من موضع المأمومين بما يعلم تفاوته، ويجوز ان يكون موضع المأمومين أعلى من موضع الامام.
وإذا حضر لصلاة الجماعة اثنان بغير زيادة عليهما فليقف أحدهما عن يمين الأخر ويصليان، ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهرة وقرء، فلا يقرء المأموم بل تسمع قراءته فان كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وان كانت صلاة أخفاه فيستحب للمأموم أن يقرء فاتحة الكتاب وحدها. ويجوز ان يسبح الله تعالى ويحمده.
وإذا أم من لا يجوز الاقتداء به فعلى من خلفه ممن يأتم به القراءة على كل حال جهر الامام بالقراءة أو لم يجهر، وإذا رأى إنسان رجلين يصليان ونوى الائتمام بواحد منهما غير معين لم تصح صلاته، وإذا رأى اثنين يصليان، أحدهما مأموم والأخر امام فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح صلاته وإذا صلى رجلان فذكر كل منهما انه امام صحت صلاتهما، وان ذكر كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما، وكذلك ان شكا ولم يعرف كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما أيضا ولا يؤم الأمي بقارئ، والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الحمد، والأمي يجوز أن يأتم بالأمي ومن صلى خلف من لا يأتم به فعليه أن يقرأ لنفسه، وأقل ما يجزى الإنسان قراءة الحمد وحدها.
ومن صلى خلف من لا يقتدى به وكان عليه تقية ولم يتمكن من قراءة أكثر منها كان جائزا ويجزيه أيضا ان كان عليه تقية ان يكون قراءته مثل حديث النفس ولا يجوز له ترك القراءة على حال، وإذا سبق الإمام الذي لا يقتدى به الى الفراغ
Shafi 81