وجواد الطرق [1] وبيوت النيران، والأرض السبخة، وبين القبور، والثلج، والأجر، والخشب [2] والحجر مع التمكن من الأرض، والجص، والبيع والكنائس وبيت شارب الخمر، وذات الصلاصل، ووادي ضجنان، والبيداء، ووادي الشقرة [3] والقرطاس المكتوب.
واما ما لا تجوز الصلاة عليه، فهو ما انطلق [4] عليه اسم الأرض ولم يصح التصرف فيه بملك ولا اباحة.
ويلحق بهذا المكان إذا اذن صاحبه لغيره في المقام فيه ثم نهاه بعد ذلك عن المقام أو أمره بالخروج فلم يخرج واقام، فإنه إذا كان كذلك، وصلى والوقت متسع، لم تصح الصلاة، وان كان الوقت ضيقا صحت، وكل ما أنبتته الأرض مما يؤكل، ويلبس أو مما لا يؤكل ولا يلبس، ولم يصح التصرف فيه بالملك أو بالإباحة. وان كان طاهرا، وجلد كل حيوان يصح فيه الذكاة والصلاة، أو لا يصح، وشعره ووبره، وصوفه، والقير، والذهب، والفضة، والمعادن، وداخل الكعبة للفرائض وحدها، لان النوافل يجوز صلاتها فيها.
«باب المساجد وما يتعلق بها»
المساجد أفضل المواضع والأمكنة التي يصلى فيها، ولما كانت كذلك وجب ذكرها وما يتعلق بها.
Shafi 76