واما ما ينزح منه مقادير الدلاء فهو ثمانية اضرب:
أولها: سبعون، وثانيها: خمسون، وثالثها: أربعون، ورابعها: عشرة وخامسها: سبع، وسادسها: خمس، وسابعها: ثلاث، وثامنها: دلو واحد واما السبعون: فينزح من موت الإنسان فيها.
واما الخمسون: فينزح من وقوع الدم المخالف لدم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان كثيرا فيها، والعذرة الرطبة والمتقطعة [1] واما الأربعون: فينزح إذا مات فيها شيء من الكلاب والخنازير والغنم والأرانب والثعالب والظباء والسنانير وكلما كان جسمه بمقدار أجسامها وبول الإنسان الكبير.
واما العشرة: فينزح من الدم المخالف للدماء الثلاثة المتقدم ذكرها إذا كان قليلا، أو العذرة اليابسة.
واما السبع: فينزح من موت الحمام فيها، والدجاج، وكلما كان جسمه بمقدار اجسامهما والكلب إذا وقع حيا وخرج حيا على ما وردت به الرواية (1)، والفأرة إذا تفسخت، والجنب إذا ارتمس فيها، وبول كل صبي أكل الطعام.
واما الخمسة: فينزح من ذرق الدجاج الجلالة خاصة.
واما الثلاثة: فينزح من موت الحية فيها، والوزغ، والعقرب، والفأرة التي لم تنفسخ.
واما الدلو الواحد: فينزح من موت العصافير فيها، والقنابر، والزرازير [2] وكلما كان جسمه بمقدار أجسامهم وبول كل صبي لم يأكل الطعام.
وماء البئر إذا تغير أحد أوصافه من النجاسة ينزح منه حتى يطيب، كثيرا كان
Shafi 22