لحمه، وشعره، ووبره، وجلده وان ذكي ودبغ، وجلود الميتة كلها، ما تصح عليه الزكاة منها وما لا تصح وان دبغت أيضا، واللباس المغصوب.
وما كان من اللباس مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها، والفنك [1] والسمور والسنجاب، والثوب المدبج [2] بالديباج أو الحرير المحض، والشمشك [3]، والنعل السندي.
وما عليه شيء من النجاسة- إذا كانت الصلاة مما تتم به منفردا- وثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر- مثل السيف أو السكين- وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد الا ان يلفه بشيء، وإذا كان معه دراهم سود الا ان يشدها في شيء، والخاتم إذا كان فيه صورة، وخلاخل النساء إذا كان لها صوت.
«باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان «وما لا تجوز»
المكان على ضربين: أحدهما تجوز عليه الصلاة، والأخر لا تجوز.
والذي تجوز الصلاة عليه على ضربين: أحدهما تجوز الصلاة عليه على كل حال والأخر مكروه، فاما ما تجوز الصلاة عليه على كل حال فهو كل ما أطلق عليه اسم الأرض، وكل ما أنبته إلا ما يؤكل ويلبس، فان كانت الحال حال ضرورة جاز السجود على ثوب قطن أو كتان، والاولى ترك ذلك.
ولا بد من الاعتبار- فيما ذكرناه - بصحة التصرف- بالملك، والإباحة- فمتى لم يكن كذلك لم تكن الصلاة صحيحة.
واما المكروه فهو مرابط الدواب، والإبل، والبيت الذي فيه مجوسي أو غيره من الكفار، والحمام، وجوف الوادي، وقرى النمل، ومرابض الغنم،
Shafi 75