الاستسقاء، فإذا بقي إلى زوال الشمس مقدار ساعة أو دونها وقت صلاة عيد الغدير، ارتفاع النهار وقت صلاة الشكر و[1] تجدد النعم، وارتفاعه أيضا وقت صلاة عاشورا على بعض الأقوال.
واما المكروه من الأوقات، فيختص بالنوافل المبتدأة بها من غير سبب وهي: حين طلوع الشمس، ووقت قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة، وبعد فريضة العصر، وحين غروب القرص، وبعد فريضة الغداة.
وأول الوقت وقت من لا عذر له، وآخره وقت ذوي الاعذار، والاعذار:
المرض، والسفر، والمطر، والشغل بما يستضر بتركه في الدين أو الدنيا.
والضرورة [2] الصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه أيضا كذلك، والكافر إذا أسلم.
وكل من صلى في الوقت كان مؤديا سواء كان في أوله أو في آخره ما لم يخرج الوقت وقد بقي عليه من الصلاة بقية فإن كان كذلك كان قاضيا ومن صلى قبل دخول الوقت لم يكن مؤديا ولا قاضيا وكان عليه الإعادة- لما صلاة- إذا دخل الوقت، ومن صلى بعد خروج الوقت كان قاضيا وإذا زالت الشمس وصارت بعد الزوال على قدمين ولم يكن المكلف صلى من نوافل الظهر شيئا فينبغي ان يؤخرها ويبدأ بالفريضة، وهكذا ينبغي ان يفعل في نوافل العصر مع فريضته إذا صار الظل بعد الزوال على أربعة أقدام فإن كان قد صلى شيئا من النوافل وانتهى الظل الى ما ذكرناه تممها على التخفيف وصلى الفرض بعد ذلك. ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل فينبغي ان يبتدأ بصلاة الفجر، ويؤخر صلاة الليل، فان كان
Shafi 71