فاما وقت صلاة العيدين فهو ارتفاع الشمس.
ووقت صلاة الكسوف ابتداء كسوف القرص، أو وجود الآية العظيمة من زلزلة، أو ريح سوداء أو ما أشبه ذلك.
ووقت صلاة ركعتي الطواف حين الفراغ من الطواف ووقت صلاة الجنازة حين حضور الجنازة ووقت صلاة النذر حين حضور الزمان الذي علق النذر به، ووقت صلاة الفائتة إذا كانت منسية، حين الذكر لها، فان لم تكن منسية فجميع الأوقات الا ان يكون قد تضيق وقت الحاضرة، فإنه إذا كان ذلك، صليت الحاضرة ورجع بعد ذلك الى القضاء.
وأوقات النوافل على ضربين: أحدهما يصح فعلها فيه ابتداء وقضاء، والأخر مكروه، واما الأول فهو أوقات نوافل اليوم والليلة وهي ستة أوقات:
أولها: نوافل الظهر، وهو ما بين زوال الشمس الى ان يبقى من وقت الظهر مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات إلا في يوم الجمعة خاصة، فإنه يجوز تقديم النوافل قبل الزوال أو تأخيرها الى بعد صلاة فريضة العصر.
وثانيها: وقت نوافل العصر، وهو ما بين الفراغ من فريضة الظهر الى ان يبقى من وقت العصر مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات إلا في يوم الجمعة أيضا فإنه ينبغي تقديم ذلك أو تأخيره كما ذكرناه من حيث انه لا ينبغي للمصلي أن يفرق بين فريضتي الظهر والعصر فيه.
وثالثها: نوافل المغرب وهو من حين الفراغ من فريضته الى حين زوال الشفق من المغرب.
ورابعها: وقت الوتيرة وهو حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة.
وخامسها: وقت صلاة الليل وهو من انتصافه الى قبل طلوع الفجر.
وسادسها: وقت ركعتي الفجر وهو ما بين الفراغ من صلاة الليل الى طلوع الحمرة من ناحية المشرق.
وأوقات ما عدا نوافل اليوم والليلة وهي: انبساط الشمس وقت صلاة-
Shafi 70