عليه، والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل عنها ويدفن.
ولا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة، ولا ينقل ميت من قبره الى موضع آخر إلا لضرورة أيضا، وقد ذكر جواز ذلك الى بعض مشاهد الأئمة (عليهم السلام) وإذا كان الميت أمرية لم ينزل معها القبر الا زوجها أو ذو رحم منها، فان لم يتمكن من ذلك، جاز لبعض المؤمنين النزول.
ولا يهيل الوالد التراب على أحد من أولاده، ولا الولد على والده ولا يلقى في القبر تراب من غير ترابه، ولا يسنم بل يعمل مربعا، ولا يلزم المقام عند القبر، ولا يجصص، ولا يدفن ميت في قبر وفيه ميت آخر إلا لضرورة.
وان كان القبر نديا جاز ان يفرش فيه ألواح خشب، وإذا كان الميت خنثى ودعت الضرورة إلى دفنه في قبر، فيه ميت آخر جعل خلف الرجل وجعل التراب بينهما، وان كان الذي في القبر امرأة جعل امام المرية ويجعل التراب بينهما أيضا.
وإذا اندرست القبور فلا تجدد بعد ذلك
«تم كتاب الطهارة»
Shafi 65