ويحفر لماء غسله حفيرة ينزل فيها، ولا يترك ان ينزل في بالوعة أو خلاء مع التمكن من ذلك، فان لم يتمكن مما ذكرناه كان ترك نزوله في ذلك جائزا.
ويصب ماء الغسل من الأواني النظيفة ما يكون كفاية لذلك.
ولا يغسل بماء مسخن الا ان تدعو الضرورة إليه من برد شديد، أو لتليين أعضائه وأصابعه.
ولا يجوز غسله بالماء الحارة كما ذكرناه.
فاذا حصل ما تقدم ذكره ابتدأ وليه بغسله، أو من ينصبه الولي لذلك، ويكون معه من يعينه في تقلبه وصب الماء عليه.
ويضعه على ساجة تحت سقف مع القدرة على ذلك، ثم يمل الميت فيضعه عليها ممدودا على ظهره، وباطن رجليه تلقاء القبلة كما كان في حال الاحتضار وشق جيب قميصه الذي هو عليه وينزعه عنه بأن يأخذه من جهة رجليه بعد ان يستر عورته بشيء ولا يقص الغاسل له شيئا من أظفاره، ولا شيئا من شعره ولا لحيته.
وان سقط في ذلك الغسل من ذلك أو من جسده شيء جعله في كفنه [1] عند تكفينه له.
ويأخذ السدر فيلقيه على الماء ويضربه في إجابة حتى يرغو وينقل رغوته [2] إلى إناء آخر، ويقف على جانبه الأيمن، ولا يتخطاه في شيء من أحوال الغسل جملة.
ثم يلين أصابعه وأطرافه ويمددها، فان تصعب عليه من ذلك شيء تركه على ما هو عليه.
ثم يمسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شيء صب الماء عليه ليزول من تحته فان كان الميت امرأة وكانت حبلى لم يمسح لها بطنا في شيء من غسلها.
ويعقد الغاسل النية لغسل الميت ثم ينظر، فان كان على شيء من جسده
Shafi 57