ميتته [1] فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض وكان مخزونا، أو ماء بحر أو على اى وجه كان فهو على أصل الطهارة ما لم تعلم فيه نجاسة.
وهو على ضربين: طاهر ليس بمطهر، وطاهر مطهر، فاما الطاهر الذي ليس بمطهر فهو جميع المياه المستخرجة والمعتصرة وكل ماء مضاف منها، مثل ماء الورد والآس والقرنفل [2] والريحان والخلاف [3] والزعفران وكل ما أشبه ذلك وجميع هذه المياه يجوز استعمالها في غير الطهارة فاما في الطهارة فلا يجوز ويلحق به في ذلك كلما خالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسم الماء.
واما الطاهر المطهر، فهو كل ما استحق إطلاق اسم الماء ولم يكن نجسا، وهذا الماء، هو الذي يجب استعماله في الطهارة، ورفع الأحداث وازالة النجاسات عن الأبدان والثياب، ويجوز في غير ذلك من شرب وما سواه، فكل هذه المياه كما ذكرناه على أصل الطهارة، والحكم بذلك فيها مستمر حتى تعلم ملاقاة شيء من النجاسات لها.
وهي على ثلاثة أضرب: جار، وراكد ليس من مياه الآبار، ومياه الآبار.
فاما الجاري
فمحكوم بطهارته حتى يتغير أحد أوصافه التي: هي الريح واللون والطعم من نجاسة، فإذا صار كذلك حكم بنجاسته ولم يجز استعماله على وجه من الوجوه إلا في الشرب بمقدار ما يمسك الرمق عند الخوف من تلف النفس
واما الراكد الذي ليس من مياه الآبار
فهو على ضربين: أحدهما ان يكون مقداره كرا أو أكثر منه، والأخر ان يكون أقل من كر.
فاما ما كان مقداره كرا أو أكثر منه فليس ينجس بملاقاة شيء من ذلك له الا
Shafi 20