ذلك، فان لم يكن في شيء من ذلك نداوة أعاد على كل حال.
أو تيمم بما لا يجوز التيمم به، أو تيمم قبل تضيق الوقت أو تيمم وهو متمكن من استعمال الماء، أو تيمم بنية التيمم للطهارة الصغرى وهو جنب وينسى الجنابة، فليعد التيمم بنية الطهارة الكبرى
«باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها»
الذي يتبع ذلك ويلحق به هو ازالة النجاسات من الأبدان والثياب، وغير ذلك مما سيأتي ذكره والنجاسة على ثلاثة أضرب:
أولها: يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا. وثانيها: يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا، فان نقص عنه لم يجب إزالته. وثالثها: لا يجب إزالته.
فاما الأول، فهو: دم الحيض والاستحاضة، وبول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط، والمنى من الناس وغيرهم، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة، وعرق الجنب من حرام.
وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك، وكل ماء أو مائع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسة جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام.
واما الثاني، فهو: ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم [1] وثلث، مجتمعا كان فيما اصابه أو متفرقا فان لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو: كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء.
واما الثالث، فهو: بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها.
Shafi 51