استعماله أو لأنه غير موجود جملة فمتى حصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذا اجتمعت هذه الوجوه وجب التيمم.
فان كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجب عليه ابتياعه، وان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا.
وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشديد مسافرا كان أو حاضرا كان عليه التيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل فاذا صلى وهو على هذه الصفة لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو كذلك.
وإذا أجنب نفسه مختارا كان عليه الغسل وان لحقته منه مشقة شديدة لا تبلغ الى تلف النفس، فان خاف على نفسه التلف كان عليه التيمم ويصلى، فاذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصلاة.
وان كان مريضا أو كبيرا أو مجدورا [1] أو به جروح أو قروح يخاف على نفسه لأجلها من استعمال الماء تيمم وصلى ولم يلزمه اعادة ما صلى بتيممه.
ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يخرج منه حتى يتيمم من مكانه.
وان كان في بعض المساجد في يوم جمعة وانتقض وضوئه فلم يتمكن من الخروج تيمم من موضعه وصلى فاذا خرج توضأ وأعاد الصلاة.
وإذا كان في رحله شيء من الماء ونسيه ثم تيمم وصلى وعلم بعد ذلك والوقت باق توضأ وأعاد الصلاة، وان كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.
وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فان كان قد ركع مضى في صلاته وان لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكر انه لا يقطعها وهو الأقوى عندي.
وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجى ويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثم يتيمم، فان كان جنبا استبرء بالبول وتنشف ثم يتيمم بعد ذلك.
Shafi 48