ويقول عند الاستنجاء «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، اللهم حصن فرجي وفروج أوليائي وذريتي وفروج المؤمنين من ارتكاب معاصيك حتى لا نعصيك ابدا ما أبقيتنا انك تعصم من تشاء من عبادك» ويقول عند الفراغ منه بعد ان يمسح بيده على بطنه: «الحمد لله الذي أماط عني [1] الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته واخرج عنى أذاه، يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها».
وان كان قد بال فينبغي ان يجلب القضيب من أصله الى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا ويعصرها ويغسله بالماء وأقل ما يجزى في غسله من الماء مثلا ما عليه.
ولا يجوز ان يستنجى باليد اليمنى مع الاختيار، ولا يستنجى وفي يده خاتم قد نقش على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد أنبيائه والأئمة (عليهم السلام) وكذلك ان كان فصه من حجر زمزم.
وإذا كان على حال البول أو الغائط وسمع صوت المؤذن جاز ان يقول في نفسه كما يقوله.
وان ترك الاستنجاء ناسيا أو متعمدا كان عليه إعادته، فإن كان قد صلى كذلك كان عليه مع إعادته، إعادة الصلاة.
باب ترك استقبال القبلة واستدبارها وكذلك الشمس والقمر في حال البول والغائط
ترك استقبال القبلة واستدبارها في هذه الحال واجب لا يجوز سواه مع التمكن فان كان الموضع الذي يتخلى المكلف فيه مبنيا على وجه يمكنه معه الانحراف عن استقبالها واستدبارها انحرف، وان لم يتمكن من ذلك لم يكن عليه شيء.
Shafi 41