فاما الواجب فهو الغسل من خروج المنى على كل حال، والجماع في الفرج- انزل المجامع أو لم ينزل- والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله، وغسل الموتى من الناس.
واما المندوب فهو على أربعة أضرب: أو لها يتعلق بازمنة مخصوصة، وثانيها يتعلق بأمكنة شريفة، وثالثها يتعلق بعبادة معينة، ورابعها قسم مفرد عن ذلك.
فاما الأزمنة المخصوصة في يوم الجمعة، ويوم العرفة، ويوم العيد فطرأ كان أو أضحى أو غديرا، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة احدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه.
واما الأمكنة الشريفة فهي: الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، ومدينة النبي (صلى الله عليه وآله) واما العبادات المعينة فهي: الإحرام للحج والعمرة، والزيارات لنبي كانت أو إمام (عليه السلام)، أو البيت الحرام، والمباهلة، والتوبة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، والإسلام من الكفر، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص.
واما الضرب المفرد فهو غسل المولود، وغسل القاصد الى نظر المصلوب بعد ثلاثة أيام.
«التيمم»
واما التيمم فهو على ضربين: أحدهما بدل عن الوضوء، والأخر بدل عن الغسل. فأما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه أو (1) يديه.
واما الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهما للوجه والأخرى لليدين.
Shafi 33