يمسه ثم يصير ثلجا، أو جليدا [1] فإنه لا يجوز استعماله على حال وان غسل.
فإن ماسة وهو ثلج أو جليد لم يجز استعماله الا بعد غسله وكذلك الحكم فيما خالف الماء من المائعات.
وليس ينجس الماء مما يقع فيه من الحيوان الا ان تكون له نفس سائلة، واما ما يقع فيه مما ليس له نفس سائلة- غير العقرب والوزغ- فإنه لا ينجسه، فذلك كالخنافس وبنات وردان [2] والجراد وما أشبه ذلك ويجوز استعماله على كل حال الا ان يسلبه إطلاق اسم الماء، فان سلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهارة وجاز استعماله في ما عدا ذلك، والبول والروث مما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لم ينجسه قليلا كان أو كثيرا ويجوز استعماله على كل حال الا ان يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فاذا سلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهارات وجاز استعماله فيما عداها، وما يكره أكل لحمه فمكروه استعمال ما وقع فيه بوله أو روثه من الماء، والكراهة في ذلك تزيد وتنقص بحسب زيادتها ونقصها في أكل لحم ذلك.
مثال ما ذكرناه: ان كراهة أكل لحم الحمار أغلظ من كراهة أكل لحم البغال وكراهة أكل لحم البغال أغلظ من كراهة أكل لحم الفرس، والكراهة فيما ذكرناه في أكل هذه اللحوم.
«ماء المطر»
وماء المطر إذا كان نازلا من السماء فحكمه حكم ماء الجاري، يجوز استعماله على كل حال فان انقطع واستقر منه شيء في موضع من الأرض ولاقته نجاسة اعتبر فيه بالقلة والكثرة والتغيير وكان الحكم فيه بحسب ذلك. وطين المطر محكوم إلى ثلاثة أيام بالطهارة الا ان يعلم ملاقاة شيء من النجاسة له فإنه يحكم بنجاسته
Shafi 26