73

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب ذكر توجيه الميت وغسله

يوجه الميت على شقه الأيمن كما يلقى في قبره إن أمكن، وغسل الميت واجب إلا الشهيد في المعركة فيدفن في ثيابه إلا الخف والفرو والمنطقة فإنهن ينزعن.

ويغسل الفاسق ويكفن ولا يصلى عليه تشريعا للملة، ويغسل الشهيد إذا كان جبنا.

[(ح) وهو قول القاسم - عليه السلام - ونصره صاحب (المسفر) وحصل الإخوان لمذهب الهادي - عليه السلام - أنه لا يغسل ونصره الشيخ للناصر للحق].

(ص) وكذلك الحائض إذا استشهدت بعد الطهر كالجنب والمرجوم بإقراره لا يغسل.

[(ح) وذكر في (التحرير) أنه يغسل وهو الظاهر من المذهب].

(ص) وأما الغريق والنفساء والمبطون والمرأة تموت في الطلق فيغسلون ويسمون شهداء لأجل عوضهم، ويغسل أحد الزوجين الآخر إذا مات، وقد غسلت أسماء بنت عميس أبابكر، وعلي فاطمة - عليهما السلام - وله دفنها والنظر إليها، فإن طلقها طلاقا رجعيا فليس لها أن تغسله إذا مات؛ لأن الغسل رجعة ولا تكون إلا من قبله دونها.

[(ح) هذه طريقته - عليه السلام -، وعند غيره من أصحابنا جاز لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه وهو قول الحنفية، وما ذكر في الكتاب هو قول (ش) بناء على أصله أن الرجعة تحرم الوطء ودواعيه].

(ص) ومن قتل دون ماله أو نفسه ظلما فهو شهيد، ولا يغسل إذا مات في المعركة كغيره من الشهداء.

[(ح) ومثله في (الوافي)، ومثله ذكر السيد أبو طالب أيضا في (الشرح) وذكر في (التذكرة) أنه محتمل، وذكر البستي لمذهب الناصر للحق أنه يغسل].

(ص) والشهيد إذا نقل عن المعركة وبه جراح يعلم أنه لا يعيش معها لم يغسل.

Shafi 90