Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، ويجهر في الثانية، وإن دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة أتمها جمعة، ولا يقيم الجمعة صبي، ويجوز الإئتمام فيها بالأعمى والعبد المأذون له، ولا يلتفت الخطيب يمينا ولا يسارا، وإن نفر عنه الناس جملة [وهو يخطب] أتمها ظهرا؛ لأنه لا مستمع هناك.
وإذا مات الخطيب في أثناء الخطبة استؤنفت، وكذلك إن خطب واحد فمات أو أغمي عليه وجب الاستئناف ولم يكن لهم أن يستخلفوا لأن ذلك إليه دونهم.
(ح) لأنهم لا يشاركونه في الخطبة فلهذا لم يكن لهم الإستخلاف بخلاف الصلاة فإن لهم أن يستخلفوا رجلا؛ لأنهم مشاركون للإمام فيها.
(ص) وإذا ابتدأ بالخطبة قبل الزوال أعادها والصلاة ويجتزي غير الإمام بالعبد عن الجمعة، والجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها، والصلاة الوسطى هي العصر، ومن لا تجب عليه الجمعة جاز له أن يصلي الظهر في بيته قبل الجمعة وبعدها، وإن كان من تجب عليه الجمعة لم يجزه الظهر قبل تجميع الإمام، ويخطب قائما، وإن ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله- فسدت خطبته، ويجوز أن يستخلف في صلاة الجمعة، ويبدأ بالجمعة قبل الكسوف والاستسقاء والجنازة إذا خشي فوتها، ويبدأ من سائرها بما خشي فوتها.
والجمعة واجبة في الأمصار والقرى، وإذا ازدحم الناس فلم يتمكن بعضهم إلا بالإيماء للسجود جاز للضرورة.
[(ح) والأولى ما ذكره في (باب الأماكن) أنه يجب عليهم الخروج؛ لأن لصلاة الجمعة بدلا وهو الظهر].
(ص) ويجوز تخطي الصفوف لمن كان له مكان راتب ما لم يضر بأحد.
Shafi 83